السيد حسن الطباطبائي

15

كتاب الحج

ولا بد من حمله على بعض المحامل ، كالأخبار الواردة بهذا المضمون ( 1 ) ، من إرادة الاستحباب المؤكد أو الوجوب على البدل ، بمعنى انه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا . ويمكن حملها على الوجوب الكفائي ، فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام ( 2 ) إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 ص 13 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ص 10 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ص 11 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ص 11 .